للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الشفعة]

الشفعة لغة: بضم المعجمة، وسكون الفاء، من الشفع، وهو الزوج قسيم الفرد، وتطلق على معانٍ منها: الضم والزيادة، فإذا ضممت فردًا إلى فرد فقد شفعته.

وشرعًا: انتزاع الشريك شِقْصَ شريكه ممن انتقل إليه ببيع ونحوه.

مثال ذلك: أن يشترك زيد وعمرو في أرض أو دار أو مزرعة لكل منهما نصيب معلوم مشاع كالنصف، فباع زيد حصته لخالد، فيجوز لعمرو أن ينتزع هذه الحصة من مشتريها، فيأخذها منه بما دفع من الثمن، طابت نفسه بذلك أم لا، وتكون الأرض أو الدار كلها لعمرو الذي لم يبع نصيبه.

وقولنا في التعريف: (انتزاع) هو أخذ الشيء بالقوة، وكأن الشفيع يأخذ نصيب شريكه بغير رضي المشتري؛ لأنه أحق به، وعلى هذا فالشفعة ليست سببًا اختياريًّا، بل تُعَدُّ من نزع الملك جبرًا عن صاحبه، وذلك من أجل المصلحة المترتبة على ذلك، كما سيأتي.

وقولنا: (شقص) بكسر السين: القطعة من الشيء.

وقولنا: (ببيع ونحوه) أي: سواء باع شريكه نصيبه على طرف ثالث، أو صالح به عن عقار آخر، أو صالح به عن جناية موجبة للمال، ونحو ذلك.

وقد ثبتت مشروعية الشفعة بالسنة والإجماع، أما السنة فأحاديث الباب.

وأما الإجماع فقد نقل الموفق عن ابن المنذر أنه قال: (أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو حائط) (١).


(١) "المغني" (٧/ ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>