للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[من كنايات الطلاق]

١٠٨٨/ ١٤ - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَدَنَا مِنْهَا قَالتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، فَقَال: "لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأهْلِكِ"، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "الطلاق"، باب (من طَلَّقَ، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟) (٥٢٥٤) من طريق الأوزاعي، قال: سألت الزهري أيُّ أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - استعاذت منه؟ قال: أخبرني عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - أن ابنة الجون … الحديث.

° الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن الرجل إذا قال لأهله: الحقي بأهلك، فإنه يكون طلاقًا؛ لأنه لم يرد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - زاد على هذه الجملة، فتكون من كنايات الطلاق؛ لأنها تحتمل الطلاق وغيره، ولا بد فيها من النية.

أما إذا قال الرجل لزوجته: الحقي بأهلك ولم يرد الطلاق، فإنه لا يكون طلاقًا، لما ثبت في "الصحيحين" من قصة كعب بن مالك - رضي الله عنه - لما أمره الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يعتزل أهله، قال: الحقي بأهلك، فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر (١).

والاستدلال بالحديث على ذلك إنما يتم إذا كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد عقد


(١) "صحيح البخاري" (٤٤١٨)، "صحيح مسلم" (٢٧٦٩)، وانظر: "زاد المعاد" (٣/ ٥٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>