للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم إقامة الحد بالقرينة الظاهرة (١)

١٢٤٩/ ٢ - وَلِمُسْلِم عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - في قِصّةِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ: جَلَدَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَرْبَعِينَ، وَأَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهذَا أَحَبُّ إِلَيَّ. وَفي هذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عَلَيهِ أَنَّهُ رَاهُ يَتَقَيَّأُ الْخَمْرَ، فَقَال عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْهَا حَتى شَرِبَهَا.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "الحدود" باب "حد الخمر" (١٧٠٧) من طريق حُضين بن المنذر أبي ساسان، قال: شهدت عثمان بن عفان وأُتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما: حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها، فقال: يا علي، قم فاجلده، فقال علي: قم يا حسن فاجلده، فقال الحسن: وَلِّ حارَّها من تولى قارَّها (٢)، فإنه وَجَدَ عليه، فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده، فجلده، وعلي يعد، حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك، ثم قال: جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إليَّ.


(١) الظاهر من صنيع الحافظ أنه قصد أمرين: الأول: ثبوت الحد وأنه أربعون، والثاني: حكم إقامته بالقرينة الظاهرة.
(٢) هذا مثل من أمثال العرب ذكره الميداني (٣/ ٤٣٦) وغيره. ومعناه: ولِّ شدتها من تولى هنيئها، والقارُّ: البارد، ويعني الحسن بهذا: ولِّ شدة إقامة الحد من تولى إمرة المسلمين وتناول حلاوة ذلك. ["المفهم" (٥/ ١٣٥)].

<<  <  ج: ص:  >  >>