للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الحوالة والضمان (١)

الحوالة: بفتح الحاء، مأخوذة من التحول والانتقال؛ لأنها تحول الحق وتنقله من ذمة إلى ذمة.

وشرعًا: نقل دين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

وهي مشروعة بالسنة والإجماع، أما السنة فحديث الباب، وأما الإجماع فقد حكاه النووي وابن قدامة وغيرهما (٢).

وفائدتها: تسهيل المعاملات بين الناس، ولا سيما إذا كان الغريم في بلد والمحال عليه في بلد آخر، ويسهل على المحال الاستيفاء منه، وفيها -أيضًا- حلٌّ للمشاكل التي قد تنشأ بين الناس بسبب ما بينهم من حقوق، وليست من باب بيع الدين بالدين؛ لجوازها بين الدينين المتساويين جنسًا وصفة، والتفرق قبل القبض، وإنما هي من جنس إيفاء الحق، فهي عقد إرفاق، ولذا أمر بها النبي - صلى الله عليه وسلم - في معرض الوفاء.

ولها ثلاثة شروط:

١ - اتفاق الدينين جنسًا، كذهب بذهب؛ وصفة، كَبُرٍّ جيد ببر جيد، إلا إن رضي المحال بأخذ الرديء عن الجيد.

٢ - اتفاق الدينين حلولًا وتأجيلًا، إلا إذا سمح من عليه مؤجل أن يعجله.

٣ - رضا المحيل، وهو الذي عليه الحق، قال ابن قدامة: (لا خلاف


(١) أي: والكفالة أيضًا، وهذا التقدير على قول من يرى أن الضمان غير الكفالة، ومن يرى أنهما واحد فلا داعي لهذا التقدير، وقد يكون هذا رأي الحافظ.
(٢) "المجموع" (١٠/ ٣٣٧)، "المغني" (٧/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>