للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في هذا) (١).

والحوالة يتعلق بها ثلاثة أطراف:

١ - المحال: وهو صاحب الحق، ويقال: المحتال.

٢ - المحيل: وهو من عليه حق، وله حق.

٣ - المحال عليه: وهو من عليه حق للمحيل.

والضمان: مصدر ضَمِنَ الشيء ضمانًا، فهو ضامن، وضمين، وهو مشتق من التضمن؛ لأن ذمة الضامن تتضمن الحق، أو من الضَمْن؛ لأن ذمة الضامن صارت في ذمة المضمون عنه.

وشرعًا: التزام المرء ما وجب أو يجب على غيره من حق.

فهو التزام إنسان يصح تبرعه ما وجب على غيره؛ كثمن مبيع، أو قرض، أو قيمة متلف مع بقائه على المضمون عنه، فلا يسقط عنه بالضمان، أو التزام ما قد يجب عنه مستقبلًا؛ كجُعْلٍ على عمل أو ثمن مبيع مستقبل، وعلى هذا فالضمان متعلق بالحقوق المالية، سواء أكان على حق حتى أم ميت؛ كما سيأتي.

والضمان جائز بالنسبة للمضمون عنه، بالكتاب والسنة والإجماع في الجملة، أما الكتاب فقوله تعالى: {وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: ٧٢] أي: ولمن جاء بصواع الملك الذي فُقِدَ {حِمْلُ بَعِير} أي: ما يحمله من طعام {وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} أي: كفيل ضامن. ومن السنة: أحاديث الباب.

وأما بالنسبة للضامن فهو مستحب؛ لأنه من "الإحسان" والله تعالى يقول: {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: ١٩٥].

والكفالة: مصدر كَفَلَ، بمعنى: التزم.

وشرعًا: التزام إحضار بدن المكفول.


(١) "المغني" (٧/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>