للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[القرعة بين النساء عند السفر بإحداهن]

١٠٦٩/ ٩ - وَعَنْهَا قَالتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَينَ نِسَائِهِ، فَأَيّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ. مُتَّفَّقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في مواضع كثيرة، وأولها في كتاب "الهبة"، باب (هبة المرأة لغير زوجها) (٢٥٩٣)، وفي كتاب "التفسير"، باب {لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ} (٤٧٥٠)، ومسلم (٢٧٧٠) من طريق الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعلقمة بن وقاص الليثي، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن حديث عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - … فذكرته، وهو جزء من حديثها الطويل في حادثة الإفك.

وأخرجه البخاري (٥٢١١) من طريق ابن أبي مليكة، عن القاسم، عن عائشة -رضي الله عنها-، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة .. الحديث.

° الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن الرجل إذا أراد السفر بإحدى نسائه أنه يقرع بينهن، فمن خرجت لها القرعة سافر بها، ولأن السفر ببعضهن من غير قرعة فيه تفضيل وميل، وهذا لا يجوز.

أما بالنسبة للنبي - صلى الله عليه وسلم - فمن قال: بوجوب القسم عليه فالأمر واضح، ومن قال: إن القسم ليس واجبًا عليه، قال: إن هذه القرعة من مكارم أخلاقه، ولطف شمائله، وحسن معاملته.

<<  <  ج: ص:  >  >>