للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الأمة إذا زنت]

١٢١٧/ ٦ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أحَدِكُمْ فَتبَيَّنَ زنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَهذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في مواضع من "صحيحه"، وأولها في كتاب "البيوع"، باب "بيع العبد الزاني" (٢١٥٢)، ومسلم (١٧٠٣) من طريق اللَّيث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أَبي هُرَيرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، أنَّه سمعه يقول: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: … وذكر الحديث، واللفظ لمسلم، كما قال الحافظ.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (فتبين زناها) ظاهره أن المراد تبينه بما يتبين في حق الحرة، وهو الشهادة أو الاعتراف، أو أن المراد عِلْمُ السيد بذلك (١).

قوله: (ولا يثرب عليها) بضم الياء المثناة، وفتح المثلثة، وتشديد الراء مكسورة؛ أي: لا يعنفها ولا يوبخها، والتثريب: التوبيخ واللوم.

قوله: (فليبعها) هذا أمر ندب عند الجمهور، وحملته الظاهرية على


(١) انظر: "سبل السلام" (٧/ ١٣٤)، "نيل الأوطار" (١٣/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>