للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النكاح]

النكاح في اللغة: الضم والجمع، تقول العرب: تناكحت الأشجار: إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض.

وسمي العقد نكاحًا؛ لأن كل واحد من الزوجين ينضم إلى الآخر ويقترن به (١).

والنكاح حقيقة في العقد، حقيقة في الوطء؛ لأن المعنى الذي يدور عليه النكاح في لغة العرب هو الضم والجمع، والضم في النكاح قد يكون بالعقد، وقد يكون بالوطء.

ويتعين لفظ النكاح للوطء إذا قيل: نكح زوجته، وللعقد إذا قيل: نكح بنت فلان (٢).

وأما في الاصطلاح: فهو عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر وائتناسه به، طلبًا للنسل على الوجه المشروع.

وأما حكمة تشريعه فإن في الزواج مصالح عظيمة ومقاصد جليلة اجتماعية ونفسية ودينية، ففيه استمتاع كل من الزوجين بالآخر بما يجب له من حقوق وعشرة، وفيه تحصيل النسل وتكثير الأمة الذي هو أحد مصادر قوتها وعزتها وهيبتها بين الأمم، وفيه حفظ المرأة والإنفاق عليها حيث إن الزوج يهيئ لها أسباب الحياة الطيبة، وفيه إحكام الصلة بين الأسر والقبائل، وفيه تحصين الفرج وغض البصر، وحماية الرجل والمرأة من الانزلاق في مهاوي الرذيلة، وحفظ المجتمع من الشر وتحلل الأخلاق.


(١) انظر: "مغني المحتاج" (٣/ ١٢٣)، "أنيس الفقهاء" ص (١٥٤).
(٢) انظر: "تحرير ألفاظ التنبيه" ص (٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>