للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما جاء في فضل عتق الوالد]

١٤٣٤/ ٧ - عَنْ أبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إلا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "العتق"، باب (فضل عتق الوالد)

(١٥١٠) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أَبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجزي وَلَدٌ والدًا إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه" وفي رواية: "ولد والده".

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا يجزي) بفتح حرف المضارعة؛ أي: لا يكافئ الولد والده على فضله عليه وإحسانه إليه.

قوله: (إلَّا أن يجده مملوكًا) أي: عبدًا رقيقًا.

قوله: (فيعتقه) هكذا في النسخ "البلوغ" والمثبت في "الصحيح" -كما تقدم-: (فيشتريه فيعتقه) وظاهره أن الفاء للتعقيب؛ بمعنى أن الوالد لا يعتق بمجرد الشراء، بل لا بد من الإعتاق بعده، وسيأتي ما فيه.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على عظيم حق الوالدين، وأن برهما من أعظم الواجبات، ولذا قرن الله تعالى بر الوالدين والإحسان إليهما بحقه - سبحانه وتعالى - فقال: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَينِ إِحْسَانًا} [الإسراء: ٢٣]، وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>