للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجابوا عن رواية: (فقد عتق منه ما عتق) أي: بإعتاق مالك الحصة حصته، وحصة الشريك تعتق بالسعاية ويكون الرقيق كالمكاتب، وهذا هو الذي جزم به البخاري، كما تقدم عند تخريج الحديث.

والذي يظهر أن قوله: (وإلا فقد عتق منه ما عتق) محمول على ما إذا كان المعتِق فقيرًا والعبد لا قدرة له على السعاية، وقوله: (واستسعي العبد غير مشقوق عليه) على ما إذا كان العبد قادرًا على السعاية (١). والله تعالى أعلم.


(١) انظر: "سبل السلام" (٤/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>