للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مقدار ما تمكثه النفساء من غير صلاة ولا صوم]

١٥٠/ ١٣ - وعَنْ أُمّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ. رَوَاهُ الخمسَةُ إلاّ النّسَائِيُّ، وَاللّفْظُ لأبي دَاوُدَ.

وَفِي لَفْظٍ لَهُ: (وَلَمْ يَأْمُرْهَا النّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ)، وَصَحّحَهُ الْحَاكُمُ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود (٣١١) في كتاب «الطهارة» باب «ما جاء في وقت النفساء» والترمذي (١٣٩)، وابن ماجه (٦٤٨)، وأحمد (٤٤/ ١٨٦) كلهم من طريق علي بن عبد الأعلى، عن أبي سهل، عن مُسّة الأزدية، عن أم سلمة رضي الله عنها.

وهذا لفظ أبي داود كما قال الحافظ، إلا أن في المطبوع في أبي داود: (أربعين يوماً أو ليلة) وفي بعض نسخ «البلوغ»: (أربعين) وفي بعضها: (أربعين يوماً).

وأخرجه أبو داود (٣١٢)، والحاكم (١/ ٢٨٢) من طريق يونس بن نافع، عن كثير بن زياد - وهو أبو سهل - قال: حدثتني الأزدية يعني مُسّة، قالت: حججت فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي صلّى الله عليه وسلّم تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي صلّى الله عليه وسلّم بقضاء صلاة النفاس.

<<  <  ج: ص:  >  >>