للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وجوب الغسل من الجماع]

١٠٩/ ٢ - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمّ جَهَدَها، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». مُتّفَقٌ عَلَيْهِ.

زَادَ مُسْلِمٌ: (وَإنْ لَمْ يُنزِلْ).

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري (٢٩١) في كتاب «الغسل» باب «إذا التقى الختانان»، ومسلم (٣٤٨) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن البصري، عن أبي رافع (١)، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به مرفوعاً.

وأخرجه مسلم - أيضاً - من طريق مطر الوراق، عن الحسن به، وفيه: «وإن لم ينزل».

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إذا جلس) أي: الرجل، وهو مفهوم من السياق، والمراد بالجلوس: كونه بذلك المحل.

قوله: (بين شعبها الأربع) أي: شعب المرأة الأربع، والضمير لم يتقدم له مرجع، لكنه معلوم من السياق، والشُّعب - بضم الشين ـ: جمع شُعبة، وهي القطعة من الشيء، والمراد بها هنا: يداها ورجلاها على الأظهر، وهو كناية عن مكان الرجل من المرأة في حال الجماع، وهي حال يستقبح ذكرها،


(١) هو نفيع بن الحارث، الصائغ المدني.

<<  <  ج: ص:  >  >>