للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أن بعض العلماء حمل حديث الباب على الاحتلام، وقد بوَّب عليه النسائي في سننه (١)، ومال إليه الحافظ (٢)، وأيد ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز.

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إنما الماء من الماء في الاحتلام» (٣).

لكن إدخال الاحتلام يكون من باب العموم، وأما الحديث فليس في الاحتلام، لما تقدم من التصريح بسببه، وهو أنه سؤال عن الجماع لا عن الاحتلام، وصورة السبب قطعية الدخول في الحكم عند الأكثرين، فيضعف القول باختصاص ذلك بحالة الاحتلام في النوم، والله أعلم.


(١) "سنن النسائي" (١/ ١٥٥).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٣٩٨).
(٣) "جامع الترمذي" (١١٢) وفي مصنف عبد الرزاق (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، وابن أبي شيبة (١/ ٨٩) لكن دون قوله: (في الاحتلام).

<<  <  ج: ص:  >  >>