للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا غاب الزوج ولم يترك نفقة]

١١٥٥/ ١١ - عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه -، أنَّهُ كتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الأجْنَادِ في رِجَالٍ غَابُوا عَنْ نِسَائِهمْ: أنْ يَأَخُذُوهُمْ بِأنْ يُنْفِقُوا أوْ يُطَلِّقُوا. فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بنَفَقَةِ مَا حَبَسُوا، أخْرَجَهُ الشَّافِعيُّ ثُمَّ الْبَيهَقيُّ بِإسْنَادٍ حَسَنٍ.

الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد رواه الشافعي (٢/ ٣٢٧ ترتيب مسنده) ومن طريقه البيهقي (٧/ ٤٦٩) أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر -رضي الله عنهما-، به.

وهذا سند ضعيف، مسلم بن خالد هو الزنجي ضعيف، قال الحافظ في "التقريب": (صدوق كثير الأوهام).

لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه حماد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، به، كما في "العلل" لابن أبي حاتم (١٢١٧) قال أبو حاتم: (نحن نأخذ بهذا في نفقة ما مضى).

كما تابعه عبد الرزاق (٧/ ٩٣ - ٩٤)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: (كتب عمر إلى أمراء الأجناد: أنِ ادعُ فلانًا وفلانًا -ناسًا قد انقطعوا من المدينة وخلوا منها- فإما أن يرجعوا إلى نسائهم، وإما أن يبعثوا إليهن بنفقة، وإما أن يطلقوا، ويبعثوابنفقة ما مضى) وهذا كما قال الحافظ: أتم سياقًا من حديث الباب (١).


(١) "التلخيص" (٤/ ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>