للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[استحباب الاغتسال لدخول مكة]

٧٤٦/ ٥ - عنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّهُ كانَ لا يَقْدُمُ مَكَّةَ إلا باتَ بِذِي طُوَى حتى يُصْبحَ، ويغْتَسِلَ، وَيَذْكُرُ ذلك عنِ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم. مُتفقٌ عليه.

الكلام عليه من وجهين:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحج»، باب «الاغتسال عند دخول مكة» (١٥٧٣)، ومسلم (١٢٥٩) من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به.

وهذا لفظ مسلم، وفيه زيادة: (ثم يدخل نهاراً).

الوجه الثاني: الحديث دليل على استحباب الاغتسال عند دخول مكة لتحصل له النظافة والنشاط قبل أن يبدأ بالطواف، وقد نقل ابن المنذر إجماع العلماء على استحباب الاغتسال عند دخول مكة (١).

وذو طوى: بضم الطاء أو فتحها أو كسرها، موضع في مكة في جرول، وبئر طوى لا تزال موجودة في جرول أمام مستشفى الولادة، وهي مشهورة عند أهل مكة، وليس المراد تخصيص أفضلية الاغتسال فيها؛ بل الاغتسال مستحب لكل داخل من أي جهة كان، وإنما كان الاغتسال منها لأنها واقعة في طريقه صلّى الله عليه وسلّم، أما من أتى من جهة نجد أو اليمن ونحوهما، فإنه يغتسل من طريقه الذي ورد منه، والله تعالى أعلم.


(١) "فتح الباري" (٣/ ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>