للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجل إظهار الشعائر وتعويد النفوس على التنقل في العبادة.

الوجه الثالث: اختلف العلماء في استحباب الدخول من حيث دخل النبي صلّى الله عليه وسلّم والخروج من حيث خرج على قولين:

القول الأول: أنه يستحب ذلك وأنه يَعْدِلُ إليه، وإن لم يكن طريقه عليه، وهذا رأي النووي من الشافعية (١)، واعتمده المتأخرون منهم.

والقول الثاني: أنه لا يستحب؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يفعل هذا قصداً، وإنما سلكه لأن طريقه عليه، وهذا رأي جماعة من الشافعية، والحنابلةُ أطلقوا استحباب الدخول من أعلاها (٢)، ولكن تقييده بما إذا كانت ثنية كداء في طريقه قوي جداً، والله تعالى أعلم.


(١) "شرح صحيح مسلم" (٩/ ٦).
(٢) "المغني" (٥/ ٢١٠)، "مجموع الفتاوى" (٢٦/ ١١٩)، "هداية السالك" (٣/ ٨٩٧)، "الروض المربع بحاشية ابن قاسم" (٤/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>