للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[موقف المأموم إذا كان أكثر من واحد]

٤١٧/ ٢١ - عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في مواضع من «صحيحه»، منها: كتاب «الأذان»، باب «المرأة وحدها تكون صفّاً» (٧٢٧)، وفي باب «صلاة النساء خلف الرجال» (٨٧٠)، ومسلم (٦٥٨) من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس رضي الله عنه، قال: … فذكر الحديث.

الوجه الثاني: الحديث دليل على أن المأموم إذا كان أكثر من واحد فإن موقفه خلف الإمام، وهو قول الجمهور من أهل العلم.

وتقدم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه لما صلى مع الرسول صلّى الله عليه وسلّم ومعه جبار بن صخر أقامهما النبي صلّى الله عليه وسلّم خلفه، فدل على أن موقف الاثنين وراء الإمام.

وقد ورد في «صحيح مسلم» من طريق إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود أنهما دخلا على عبد الله بن مسعود، فقال: أَصَلَّى من خلفكم؟ قالا: نعم، فقام بينهما، وجعل أحدهما على يمينه والآخر عن شماله، ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا، فضرب أيدينا، ثم طبق بين يديه، ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: (هكذا فعل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم) (١)، فهذا يدل على أن الاثنين يكونان عن يمين الإمام وشماله.


(١) "صحيح مسلم" (٥٣٤) (٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>