للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تحريم المسجد على الحائض والجنب]

١٢٢/ ١٥ - وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «إني لَا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود (٢٣٢) في «الطهارة» بابٌ في «الجنب يدخل المسجد»، وابن خزيمة (١٣٢٧)، من طريق عبد الواحد بن زياد، ثنا الأفلت بن خليفة، قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة (١)، قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد»، ثم دخل النبي صلّى الله عليه وسلّم ولم يصنع القوم شيئاً، رجاءَ أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم بعدُ فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب».

وقد اختلف العلماء في تصحيح هذا الحديث والاحتجاج به.

فقد صحَّحه ابن خزيمة، كما ذكر الحافظ، وحسَّنه ابن القطان والزيلعي، كما صححه الشوكاني (٢)، وقد نقل الحافظ - هنا - تصحيح ابن خزيمة، فكأنه يميل إلى تصحيحه، وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (لا بأس بإسناده).


(١) بكسر الدال، "المؤتلف والمختلف" للدارقطني (٢/ ٩٩٠).
(٢) "بيان الوهم والإيهام" (٥/ ٣٣٢)، "نصب الراية" (١/ ١٩٤)، "نيل الأوطار" (١/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>