للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها]

١٠٣٥/ ٤ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أيّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ عَلَى صَدَاقٍ، أَو حِبَاءٍ، أَو عِدَةٍ، قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكرِمَ الرَّجُلُ عَلَيهِ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد رواه أحمد (١١/ ٣١٣) عن عبد الرزاق، وأبو داود في كتاب "النكاح"، بابٌ (في الرجل يدخل بامرأة قبل أن ينقدها شيئًا) (٢١٢٩) من طريق محمد بن بكر البُرْسَاني، والنسائي (٦/ ١٢٥) من طريق حجاج بن محمد، وابن ماجه (١٩٥٥) من طريق أبي خالد سليمان بن حيان، أربعتهم عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.

والحديث سنده حسن، على الراجح في أحاديث عمرو بن شعيب، وابن جريج مدلس وقد عنعنه، وقد جاء التصريح بالتحديث عند النسائي (٦/ ١٢٠)، والطحاوي في "شرح المشكل" (١١/ ٣٢٤) فزال بذلك ما يخُشى من تدليسه، لكن يشكل على هذا ما نقله الترمذي في "العلل" (١/ ٣٢٥) عن البخاري أنه قال: (ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب) وكذا قال البيهقي كما في "السنن الكبرى" (٦/ ٨)، وعبد الرزاق والبرساني وأبو خالد لم يذكروا السماع، وأما حجاج فاختلف عليه، وابن جريج يدلس عن الهلكى والضعفاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>