للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الإيلاء والظهار والكفارة]

الإيلاء في اللغة: مصدر آلى يؤلي إيلاء: إذا حلف، وعليه جاء حديث أنس - رضي الله عنه - أنه قال: (آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه شهرًا) (١) أي: حلف.

والأليَّة بالتشديد بوزن العطية: اليمين، وجمعها ألا يا، بوزن عطايا، قال الشاعر:

قليل الألايا حافظٌ ليمينه … وإن سبقت منه الأَليَّةُ برَّتِ

وشرعًا: حلف الزوج على ترك جماع زوجته.

والأصل في أحكامه من القرآن: قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)} [البقرة: ٢٢٦].

وهو محرم في مدة تزيد على أربعة أشهر أو مؤبدة، لما فيه من الإضرار بالزوجة والتعدي على حقها.

فإن كان في مدة أقل من أربعة أشهر فهو جائز إذا كان للمصلحة، كتأديب الزوجة ونحوه، لما تقدم في حديث أنس - رضي الله عنه -.

فإن هجر زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر ولم يحلف فليس بإيلاء، لقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ} أي: يحلفون، فخصَّ الإيلاء بالحلف. وله شروط مذكورة في كتب الفقه.

والظهار سيأتي تعريفه.

والمراد بالكفارة: كفارة الظهار، كما سيأتي إن شاء الله.


(١) تقدم تخريجه في باب "عشرة النساء".

<<  <  ج: ص:  >  >>