للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الموفَّق: (أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، ولا يستحق مطلقها رجعتها) (١).

٤ - أن تكون الرجعة قبل نهاية العدة، لقوله تعالى: {أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: ٢٢٨] أي: في زمن التربص، وهو العدة، فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يراجعها لم تحل له إلا بنكاح جديد، فإن طهرت ولم تغتسل فهل له رجعتها؛ قولان (٢). والله تعالى أعلم.

انتهى الجزء السابع، ويليه- بعون الله وتوفيقه- الجزء الثامن، وأوله: "باب الإيلاء والظهار والكفارة"


(١) "المغني" (١٠/ ٥٤٧).
(٢) "المغني" (١٠/ ٥٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>