[من أحكام الإيلاء]
١٠٩٦/ ٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَال: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقفَ الْمُولي حَتى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعَ عَلَيهِ الطَّلَاقُ حَتى يُطلِّقَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.
١٠٩٧/ ٣ - وَعَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ رحمه اللهُ قَال: أَدْرَكْتُ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُلُّهُمْ يَقِفُونَ الْمُولي. رَوَاهُ الشَّافِعي.
١٠٩٨/ ٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَال: كَانَ إِيلَاءُ الْجَاهِلِيّةِ السَّنَةَ وَالسّنَتَينِ. فَوَقَّتَ اللهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ كَانَ أقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيس بِإِيلَاءٍ. أَخْرَجَهُ الْبَيهَقِي.
* الكلام مع عليها من وجوه:
° الوجه الأول: في ترجمة الراوي:
هو أبو أيوب سليمان بن يسار، مولى ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو أخو عطاء بن يسار، كان سليمان من فقهاء المدينة، بل هو أحد الفقهاء السبعة الذين نقلوا فقه الصحابة -رضي الله عنهم-، كان ثقة، عالمًا، رفيعًا، كثير الحديث، وكان من المجتهدين في العبادة، وأحسن الناس وجهًا، روى عن ابن عباس وأبي هريرة وأم سلمة وغيرهم -رضي الله عنهم-، مات سنة سبع ومائة، وهو ابن ثلاث وسبعين (١) رحمه اللهُ.
° الوجه الثاني: في تخريجها:
أما حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فقد أخرجه البخاري في كتاب "الطلاق"، باب
(١) "الطبقات" (٥/ ١٧٤)، "السير" (٤/ ٤٤٤).