للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النهي عن تقدم رمضان بالصوم]

٦٥٠/ ١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلاَّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْماً، فَلْيَصُمْهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الصيام»، باب «لا يُتقدَّم رمضان بصوم يوم ولا يومين» (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به مرفوعاً، وهذا لفظ مسلم.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا تقدموا) أي: لا تسبقوا، وأصله: لا تتقدموا، بتاءين، فحذفت إحداهما تخفيفاً؛ كقوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ} [البقرة: ٢٦٧].

قوله: (رمضان) أي: شهر رمضان، سمي بذلك لشدة الرمضاء فيه حين تسميته به، وقيل غير ذلك (١).

قوله: (يوم ولا يومين) «أو» للتنويع، وليست للشك، ولهذا جاء في مسلم: «بصوم يوم ولا يومين».

قوله: (إلا رجل) بالرفع بدل من الضمير في قوله: «لا تقدموا»، وتخصيص الرجل تغليب، وإلا فالمرأة مثله.

قوله: (يصوم صوماً) أي: معتاداً معيناً؛ كصوم الاثنين - مثلاً ـ.

الوجه الثالث: الحديث دليل على النهي عن الصيام قبل ثبوت دخول رمضان بأن يصوم يوماً أو يومين بقصد الاحتياط لرمضان أو بقصد التطوع،


(١) انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" (٣/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>