للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جواز القرض والزيادة في ردِّ البدل

٨٦١/ ٧ - عَنْ أَبي رَافِع - رضي الله عنه -، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَسلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيهِ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَال: لا أَجِدُ إلَّا خِيَارًا، قَال: "أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً". رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

° الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب "المساقاة"، باب "من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه" (١٦٠٠) من طريق ابن وهب، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي رافع - رضي الله عنه -.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (استسلف) أي: اقترض، والعرب تسمي القرض: سلفًا، وهو الدارج على ألسنة الناس، إلا أن السلف أعم من القرض؛ لأن السلف يطلق على السلم، كما تقدم.

قوله: (بكرًا) بفتح الباء: هو الصغير من الإبل، والأنثى بكرة.

قوله: (فقال: لا أجد إلا خيارًا) لفظ مسلم: (فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًّا)، والخيار: هو الجيد، يطلق على الواحد والجمع.

والرَّبَاعِيُّ من الإبل -بفتح الراء وتخفيف الموحدة-: هو الذكر منها إذا أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته، والأنثى رباعية بالتخفيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>