للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم النافلة قبل صلاة العيد وبعدها]

٤٩١/ ٧ - عن ابن عباس رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها". أخرجه السبعة.

• الكلام عليه من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب "العيدين" في عدة مواضع، منها: باب " الصلاة قبل العيد وبعدها" (٩٦٩)، ومسلم (٨٨٤)، وأبو داود (١١٥٩)، والترمذي (٥٣٧)، والنسائي (٣/ ١٩٣)، وابن ماجه (١٢٩١)، وأحمد (٥/ ٢٤٥) من طريق شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنه، وفي آخره زيادة: (ثم أتى النساء ومعه بلال، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها).

• الوجه الثاني: الحديث دليل على مشروعية صلاة النافلة قبل صلاة العيد ولا بعدها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا أمر به، فليس بمشروع في حقه فلا يكون مشروعًا في حقنا.

وهذا قول جماعة من الصحابة والتابعين، منهعم: ابن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنه، والحسن وسعيد رحمهما الله، وغيرهم، كما حكاه ابن المنذر (١).

والقول الثاني: جواز الصلاة في مصلى العيد قبل الصلاة وبعدها إذا دخل المصلي بعد ارتفاع الشمس؛ لأن الصلاة مباحة في كل وقت إلا في


(١) "الأوسط" (٤/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>