للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جواز التكفين في القميص]

٥٤٧/ ١٤ - عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لما توفى عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه إياه. متفق عليه.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب " الجنائز"، باب " الكفن في القميص" (١٢٦٩)، ومسلم (٢٤٠٠) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه أن عبد الله بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه، وصل عليه، واستغفر له، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، فقال: " آذني أصلي عليه"، فلما أراد أن يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين؟ فقال: " أنا بين خيرتين" قال تعالى: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم} فصلى عليه، فنزلت: {ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا}.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز التكفين في القميص لغرض شرعي، وإلا فالأولى تركه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفن في قميص، والقميص كما تقدم ثوب ذو أكمام.

وقد أخرج البخاري بسنده عن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الله بن أبي بعدما دفن، فأخرجه فنفث فيه من ريقه، وألبسه قميصه (١).


(١) "صحيح البخاري" (١٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>