للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب القراض]

القراض لفظ يطلقه أهل الحجاز على شركة المضاربة، وهو لغة: القطع، يقال: قرض قرضًا، أي: قطعه؛ لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله ليتجر فيها بجزء من الربح.

وأما لفظ المضاربة فهو لغة أهل العراق، وهي لغة: مفاعلة من ضَرَبَ في الأرض بمعنى: سار فيها وخرج تاجرًا أو غازيًا أو طالبًا الرزق، قال تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [المزمل: ٢٠].

وأما القراض أو المضاربة في اصطلاح الفقهاء: فهي عقد على شركة بين اثنين فأكثر يقدم أحدهما مالًا، والآخر عملًا، والربح بينهما على ما شرطاه.

والمقارض -بالكسر-: رب المال، وبالفتح: العامل، والمضارب -بالكسر-: العامل، عكس الأول؛ لأنه هو الذي يضرب بالمال، قال بعض علماء اللغة: ليس لرب المال اسم من المضاربة بخلاف القراض (١).

والمضاربة تشبه الإجارة؛ لأن العامل فيها يستحق حصته من الربح جزاء عمله في المال، وعفي فيها عن جهالة الأجرة.

وقد دل على جواز القراض الكتاب، والإجماع، أما الكتاب فعمومات الآيات الدالة على الحث على الابتغاء من فضل الله تعالى والسير في الأرض لطلب الرزق، وجواز التجارة إذا كانت عن تراض، كقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: ١٠] وقوله تعالى:


(١) "القراض في الفقه الإسلامي" ص (٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>