للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الاشتراط عند الإحرام]

٧٨٠/ ٢ - عن عائِشَةَ رضي الله عنها قالتْ: دَخَلَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم على ضُبَاعَةَ بنتِ الزُّبَيْرِ بنِ عبدِ المطلبِ رضي الله عنها فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إني أُريدُ الحَجَّ وأَنا شاكِيةٌ؟ فقالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «حُجِّي، واشْتَرِطي: أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي». مُتفقٌ عليه.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «النكاح»، باب «الأكفاء في الدين» (٥٠٨٩)، ومسلم في كتاب «الحج»، باب «جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه» (١٢٠٧) من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، به، بنحو حديث الباب، وفي آخره زيادة: «وكانت تحت المقداد بن الأسود».

وهذه الجملة من الحديث هي التي من أجلها ذكر البخاري الحديث في كتاب «النكاح» ولم يذكره في كتاب «الحج»، ولهذا لم يتعرض البخاري لموضوع الاشتراط في الحج، ولم يذكر الحديث فيه على عادته في ذكر الحديث في كل موضع له فيه دلالة.

وأما لفظ «البلوغ»، فهو لفظ مسلم من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة، به.

وجاء موضوع الاشتراط في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة ضباعة - أيضاً - رواه مسلم من عدة طرق (١٢٠٨).

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (دخل النبي صلّى الله عليه وسلّم على ضُبَاعَةَ .. ) بضم الضاد المعجمة، بنت

<<  <  ج: ص:  >  >>