للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مشروعية بعث السعاة لقبض الزكاة]

٦٠٢/ ٤ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تؤخذ صدقات المسلمين على مياهم". رواه أحمد.

٦٠٣/ ٥ - ولأبي داود: " ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم".

• الكلام عليهما من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما الأول فقد أخرجه أحمد (١١/ ٣٤٣) من طريق عبد الله بن المبارك، حدثنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: … فذكر الحديث.

وهذا الحديث سنده حسن، أسامة بن زيد، هو الليثي متكلم فيه كثيرًا، والذي يظهر أنه حسن الحديث (١).

وأخرجه أبو داود (١٥٩١)، وأحمد (١١/ ٢٨٨) من طريق ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو في حديث طويل، وفيه: " ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم".

وهذا إسناد حسن أيضًا، ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث عند أحمد (٢)، وعند البيهقي (٣)، والبغوي (٤)، وقد توبع أيضًا، تابعه عبد الرحمن بن الحارث، عن أحمد (٥)، وتابعه أسامة بن زيد، كما تقدم.


(١) "تهذيب التهذيب" (١/ ١٨٣).
(٢) "المسند" (١١/ ٥٩٦).
(٣) "السنن الكبرى" (٨/ ٢٩).
(٤) "شرح السنة" (٢٥٤٢).
(٥) "المسند" (١١/ ٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>