للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النهي عن القضاء حال الغضب]

١٣٩٦/ ٥ - عَنْ أَبي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا يَحْكُمُ أَحَدٌ بَينَ اثْنَينِ وَهُوَ غضْبَانُ"، مُتَّفَق عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الأحكام"، باب (هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟) (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧) من طريق عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: كتب أبي وكتبت له (١) إلى عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاضٍ بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: … وذكر الحديث، وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: (لا يقضين حَكَمٌ بين اثنين وهو غضبان).

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا يحكم) ضبطت في نسخ "البلوغ" بضم الميم، فتكون (لا) نافية، وضبطت في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي لـ"صحيح مسلم" بسكونها على أن (لا) ناهية، وعلى هذا مشى النووي في ظاهر كلامه، ويؤيد ذلك لفظ البخاري، كما تقدم. وهذا النهي ظاهره التحريم، وعند الجمهور للكراهة، وكأنهم جعلوا الصارف له أنه - صلى الله عليه وسلم - قضى للزبير بعد أن أغضبه الأنصاري، كما


(١) معنى (كتب أبي) أمر بالكتابة، (وكتبت له) باشرت الكتابة التي أمر بها؛ لأن الأصل عدم التعدد. انظر: "فتح الباري" (١٣/ ١٣٧)، وحمله ابن الملقن في "شرحه على العمدة" على التعدد. فانظر: (١٠/ ٣٤) قال الحافظ: (ولا يتعين ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>