للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب دعوى الدم والقَسَامَة

أي: باب دعوى القتل والأيمان عليه، وعبر بالدم للزومه للقتل غالبًا، وعبر بالقسامة؛ لأنها صارت حقيقة عرفية على الخمسين يمينًا في جانب المدعي ابتداء، كما سيأتي.

والحافظ مقلد للشافعية في كتبهم في هذا التبويب، ومنهم النووي في كتابه "المنهاج"، والأكثرون من الفقهاء يقتصرون على القسامة (١).

والدعوى: هي طلب الشيء زاعمًا ملكه، وعند الفقهاء: قول مقبول عند القاضي يقصد به المدعي طَلَبَ حَق قِبَلَ غيره أو دَفْعَ غيره عن حق نفسه.

وأضافها إلى الدم؛ لأن الدعوى أنواع، فقد تكون دعوى مال، أو دعوى عِرْضٍ، أو دعوى دم، أو غير ذلك.

والقسامة -بفتح القاف وتخفيف السين-: اسم مصدر أقسم إقسامًا وقسامة، والقسامة: هي اليمين، سميت بذلك لأنها تُقْسَمُ على أولياء الدم، يقال: قُتِلَ فلان بالقسامة: إذا اجتمع الأولياء وادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم، وحلفوا خمسين يمينًا.

والقول بأن القسامة هي اليمين، هو قول ابن فارس والجوهري وغيرهما من علماء اللغة، وقال الأزهري وجماعة: هي اسم للأولياء الذين يحلفون على استحقاق دم المقتول، والأول هو الصحيح (٢).

وشرعًا: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.


(١) انظر: "تحفة المحتاج" (٤/ ١٠٩)، "منتهى الإرادات" (٥/ ١٠٦).
(٢) "الإعلام" (٩/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>