للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جواز الوكالة في نحر الهدي]

٨٨٧/ ٧ - عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه -، أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ ثَلاثًا وَسِتِّينَ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أنْ يَذْبَحَ الْبَاقيَ … الْحَدِيثَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث تقدم تخريجه في كتاب "الحج" (٧٤٢) وقد ساقه الحافظ هناك، واختصر في أثنائه، ومن ذلك هذه الجملة، فإنه لم يذكرها هناك في سياقه للحديث.

* الوجه الثاني: الحديث دليل على جواز التوكيل في نحر الهدي، وكذا الأضاحي، وتفريق لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، لحديث علي - رضي الله عنه - قال: أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بُدْنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وألا أعطي الجزار منها شيئًا، وقال: "نحن نعطيه من عندنا" (١).

وسيأتي شرح حديث علي - رضي الله عنه - في باب "الأضاحي" وفيه فوائد تتعلق بهذا الباب، والله تعالى أعلم.


(١) أخرجه البخاري (١٧١٧)، ومسلم (١٣١٧) والأجلَّة: جمع جلال، وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه وقاية له.

<<  <  ج: ص:  >  >>