للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جواز الاقتصار في صلاة الخوف

على ركعة واحدة لكل طائفة

٤٨١/ ٧ - عن حذيفة رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة، ولم يقضوا". رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه ابن حبان.

٤٨٢/ ٨ - ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس رضي الله عنه.

٤٨٣/ ٩ - وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان". رواه البزار بإسناد ضعيف.

• الكلام عليها من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجها:

أما حديث حذيفة فقد أخرجه أحمد (٣٨/ ٣٠٢)، وأبو داود (١٢٤٦)، والنسائي (٣/ ١٦٧ - ١٦٨)، وابن خزيمة (٢/ ٢٩٣)، وابن حبان (٤/ ٣٠٢) (٦/ ١٨٢) من طريق الأشعث بن سليم بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم قال: (كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام، فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا). هذا لفظ أبي داود، وهذا الحديث إسناده صحيح، صححه ابن خزيمة وابن حبان.

وطبرستان بفتح الطاء والباء وكسر الراء: اسم بلاد واسعة تقع ضمن دولة إيران اليوم، وتسمى إقليم: (مازندران) فتحت في خلافة عثمان رضي الله عنه على يد سعيد بن العاص رضي الله عنه سنة تسع وعشرين من الهجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>