للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تثنية الأذان وإفراد الإقامة]

١٨١/ ٤ - وَعَنْ أَنَسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ: أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ، وَيُوتِرَ الإقَامَةَ، إلاَّ الإقَامَةَ، يَعْنِي قوله: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلمٌ الاسْتِثْنَاءَ.

وَلِلَّنَّسَائِيِّ: أَمَرَ النّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم بِلَالاً.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الأذان»، باب «الأذان مثنى مثنى» (٦٠٥)، ومسلم (٣٧٨) (٥) من طريق أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه … فذكره.

وهذا لفظ البخاري، وأخرجه مسلم بلفظ: (أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة)، أي: بدون الاستثناء، كما ذكر الحافظ، لكن ورد الاستثناء عند مسلم من طريق اخر.

وأخرجاه - أيضاً - من طريق خالد الحذَّاء (١)، عن أبي قلابة، عن أنس قال: (أُمِرَ بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة).

وأخرجه النسائي (٢/ ٣) من طريق أيوب بلفظ: (إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أمر بلالاً أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة).


(١) ظاهره أنه نسبة لصناعة الحذاء، وليس كذلك، فإنه لم يكن حَذَّاءً، وإنما كان يجلس في الحَذّائين، قاله النووي في "شرح صحيح مسلم" (٣/ ٣٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>