للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[حكم مانع الزكاة]

٦٠٥/ ٧ - عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " في كل سائمة إبل: في أربعين بنت لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرًا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمةً من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء". رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم، وعلق الشافعي القول به على ثبوته.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة بفتح الحاء بن معاوية القشيري، روى عن أبيه وغيره، وروى عنه سليمان التيمي، وابن عون وآخرون، وهو متكلم فيه، فقال أبو حاتم: (شيخ يكتب حديثه، ولا يحتج به)، وقال الشافعي: (ليس بحجة)، وقال ابن معين: (ثقة)، وكذا قال النسائي (١)، وقال ابن حبان: (كان يخطئ، فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم رحمهما الله فهما يحتجان به، ويرويان عنه، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديث: " إنا آخذوها وشطر إبله، عزمه من عزمات ربنا" لأدخلناه في " الثقات"، وهو ممن أستخير الله عز وجل فيه) (٢).

وقال الذهبي: (ما تركه عالم قط، إنما توقفوا في الاحتجاج به) (٣)،


(١) "تهذيب التهذيب" (١/ ٤٣٧).
(٢) "المجروحين" (١/ ٢٢٢) وقوله: (إبله) هكذا أُثبتت.
(٣) "الميزان" (١/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>