للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالسيارات، والأواني، والفرش، أو ما اختصه لنفسه ليستغله بما يحصل فيه من أجرة؛ كسيارات الأجرة، وسيارات النقل، وآلات النجارة والحدادة، وآلات المطابع، والمغاسل، وإنما تجب الزكاة في الأجرة وما ينتج عن هذه الآلات إذا تم عليه الحول.

ومفهوم الحديث أنه إذا كان الرقيق أو الخيل معدًا للتجارة ففيه الزكاة؛ لأنه نفي الزكاة فيما أضافه الإنسان إلى نفسه إضافة اختصاص، ومعلوم أن المعد للتجارة لم يختصه مالكه لنفسه، وليس له غرض في عينه، وإنما غرضه في قيمته وربحه.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب زكاة الفطر في الرقيق وإن لم يكن للتجارة؛ لأن زكاة الفطر زكاة بدن، وليست زكاة تجارة، فوجبت بكل حال، والله تعالى أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>