للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم زوجة المفقود]

١١٢٤/ ١٥ - عَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - (في امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ) تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ.

١١٢٥/ ١٦ - وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ "امْرَأَتُهُ حَتى يَأتِيَهَا الْبَيَانُ"، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنيُّ بِإسْنادٍ ضَعِيفٍ.

* الكلام عليهما من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث عمر - رضي الله عنه - فقد رواه مالك في كتاب "الطلاق"، باب "عدة التي تفقد زوجها" (٢/ ٥٧٥) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: (أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرًا، ثم تحل).

ورواه الشافعي في "الأم" (٨/ ٦٥٦) عن مالك به.

وهذا إسناد رجاله ثقات، لكنه منقطع؛ لأن سعيدًا لم يسمع من عمر - رضي الله عنه -، وقد تقدم في "النكاح" أن مرويات سعيد عن عمر - رضي الله عنه - حجة، للعلم بالواسطة، ولتقدم الطبقة، وللاهتمام بأحاديث عمر - رضي الله عنه -، فيكون الانقطاع الذي هو مظنة الضعف مندفعًا هنا.

ورواه البيهقي (٧/ ٤٤٥) من طريق أبي عمرو الشيباني، عن عمر - رضي الله عنه -، ورواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٢١) من طريق ابن أبي ليلى، عن عمر، وابن أبي ليلى سمع من عمر على الأرجح، وقد صحح الحافظ ثبوته عن عمر - رضي الله عنه - (١).


(١) "فتح الباري" (٩/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>