١٣٥٩/ ٥ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ - رضي الله عنهم - قَال: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَال:"أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ في الضَّحَايَا: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلَعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتي لَا تُنْقِي". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَححَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبّانَ.
* الكلام عليه من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجه:
هذا الحديث رواه أبو داود في كتاب "لأضاحي"، باب (ما يكره من الضحايا)(٢٨٠٢)، والترمذي (١٤٩٧)، والنسائي (٧/ ٢١٤ - ٢١٥)، وابن ماجه (٣١٤٤)، وأحمد (٣٠/ ٤٦٨ - ٤٦٩)، وابن حبان (١٣/ ٢٤٠) والحاكم (١/ ٤٦٨) من طريق شعبة، عن سليمان بن عبد الرحمن، عن عبيد بن فيروز قال: سألت البراء بن عازب - رضي الله عنه - ما لا يجوز في الأضاحي، فقال: قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال:(أربع لا تجوز في الأضاحي … الحديث)، وهذا لفظ أبي داود.
قال الترمذي:(هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز، عن البراء، والعمل على هذا عند أهل العلم)، وقال الحاكم:(هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، لقلة روايات سليمان بن عبد الرحمن، وقد أظهر على بن المديني فضائله وإتقانه)، وسكت عنه الذهبي.
* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله:(قام فينا) في رواية مالك عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن