للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم ما إذا اجتمع داعيان]

١٠٥٣/ ١٠ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "إذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُما بَابًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.

* الكلام عليه من وجهين:

° الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه أبو داود في كتاب "الأطعمة"، باب (إذا اجتمع داعيان أيهما أحق) (٣٧٥٦) من طريق أبي خالد الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارًا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق".

وظاهر سياق الحافظ له أنه موقوف وأنه من كلام الصحابي مع أنه في أبي داود مرفوع، كما تقدم في سياقه، فإما أن يكون الحافظ نسي عند كتابته إياه فلم يذكر رفعه، وإما أن يكون غلطًا من النساخ.

وهذا سند ضعيف كما قال الحافظ، فيه أبو خالد الدالاني مشهور بكنيته، واسمه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، وهو متكلم فيه، قال ابن معين: (ليس به بأس)، وكذا قال أحمد والنسائي، وقال أبو حاتم: (صدوق ثقة)، وقال ابن سعد: (منكر الحديث)، وضعفه -أيضًا- ابن حبان، وقال الحافظ في "التقريب": (صدوق يخطئ كثيرًا، وكان يدلس)، ولكن إذا كان الأئمة الكبار قد عدلوه فإن هذا لا يقاوم برأي ابن سعد وابن حبان، ولا يبلغان مرتبة

<<  <  ج: ص:  >  >>