للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الأرض يغنمها المسلمون]

١٣١٤/ ٤٩ - عَنْ أَبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَال: "أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيتُمُوهَا فَأَقَمْتُمْ فِيهَا فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا للهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ هِيَ لَكُمْ"، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجهين:

* الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه مسلم في كتاب "الجهاد والسير"، باب (حكم الفيء) (١٧٥٦) من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة - رضي الله عنه -، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - … فذكر أحاديث منها وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: … فذكر الحديث.

* الوجه الثاني: في الحديث دليل على أن ما يحصل للمسلمين من أموال الكفار بدون قتال فإنه يكون فيئًا مصرفه مصرف الفيء، وأما ما يحصل بالقتال فإنه يكون غنيمة خمسها لله ولرسوله، وأربعة أخماسها للغانمين.

هكذا فسر الحديث القاضي عياض، وتبعه من جاء بعده من الشراح (١). والله تعالى أعلم.


(١) "إكمال المعلم" (٦/ ٧٤)، "المفهم" (٣/ ٥٥٥)، "شرح الأُبِّي" (٥/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>