للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[بيان عقوبة شارب الخمر]

١٢٤٨/ ١ - عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -؛ أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الخَمْرَ، فَجَلَدَهُ بجَرِيدَتَين نَحْوَ أَرْبَعِينَ، قَال: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَال عَبْدُ الرّحْمن بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَرَ بهِ عُمَرُ. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

* الكلام عليه من وجوه:

° الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث رواه البخاري في كتاب "الحدود"، باب "ما جاء في ضرب شارب الخمر" (٦٧٧٣)، ومسلم (١٧٠٦) (٣٥) من طريق قتادة، عن أنس - رضي الله عنه -.

وهذا لفظ مسلم؛ لأن البخاري لم يذكر ما أشار به عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - لما استشار عمر - رضي الله عنه - الصحابة -رضي الله عنهم-، ولفظ البخاري: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين) قال ابن عبد الهادي: (متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، وهو أتم) (١)، أما المجد في "المنتقى" فإنه لما ساقه بمثل لفظ "البلوغ" قال: (رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه) (٢).

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (شَرِبَ الخمر) الخمر في اللغة: الستر والتغطية، وهذا هو الأصل


(١) "المحرر" (٢/ ٧٤٦).
(٢) انظر: "نيل الأوطار" (١٣/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>