للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما جاء في الرضعة والرضعتين]

١١٣٤/ ١ - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

* الكلام عليه من وجوه:

* الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه مسلم في كتاب "الرضاع"، بابٌ "في المصة والمصتين" (١٤٥٠) من طريق ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا.

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (لا تحرم) بضم التاء، وفتح الحاء، وتشديد الراء مكسورة؛ أي: لا تمنع الزواج، ولا يثبت بها التحريم، بحيث يكون الرجل محرمًا للمرأة.

قوله: (المصة والمصتان) المصة: هي المرة الواحدة من المص، والمراد بها: الرضعة، وهي تناول الثدي برفق وامتصاصه لبنه مرة واحدة، وفي رواية: "الإملاجة والإملاجتان" وهي بكسر الهمزة والجيم المفتوحة المخففة، وهي المصة، يقال: مَلَجَ الصبي أمه ملجًا: رضعها، ويتعدى بالهمزة، فيقال: أملجته، والمرة من الثلاثي ملجة، ومن الرباعي إملاجة (١).

* الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المصة والمصتين لا تحرمان؛ لأنهما يسيرتان، والرضاع المؤثر ما كان له أثر على الرضيع، كما سيأتي.


(١) "المصباح المنير" ص (٥٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>