١١٣٤/ ١ - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ"، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
* الكلام عليه من وجوه:
* الوجه الأول: في تخريجه:
فقد أخرجه مسلم في كتاب "الرضاع"، بابٌ "في المصة والمصتين"(١٤٥٠) من طريق ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعًا.
* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قوله:(لا تحرم) بضم التاء، وفتح الحاء، وتشديد الراء مكسورة؛ أي: لا تمنع الزواج، ولا يثبت بها التحريم، بحيث يكون الرجل محرمًا للمرأة.
قوله:(المصة والمصتان) المصة: هي المرة الواحدة من المص، والمراد بها: الرضعة، وهي تناول الثدي برفق وامتصاصه لبنه مرة واحدة، وفي رواية:"الإملاجة والإملاجتان" وهي بكسر الهمزة والجيم المفتوحة المخففة، وهي المصة، يقال: مَلَجَ الصبي أمه ملجًا: رضعها، ويتعدى بالهمزة، فيقال: أملجته، والمرة من الثلاثي ملجة، ومن الرباعي إملاجة (١).
* الوجه الثالث: الحديث دليل على أن المصة والمصتين لا تحرمان؛ لأنهما يسيرتان، والرضاع المؤثر ما كان له أثر على الرضيع، كما سيأتي.