هذا الباب عقده الحافظ رحمه الله لسياق الأحاديث الواردة في حد شارب الخمر، والأحاديث الواردة في بيان المسكر من الأشربة وغيرها.
والشارب في الأصل يطلق على كل من شرب حلالًا كان أم حرامًا، لكن الفقهاء والمحدثين خصوه بشارب الخمر، وتعبير المصنف بكلمة حد دون كلمة عقوبة إشارة منه إلى القول بأن عقوبة الشارب حدية لا تعزيرية، كما سيأتي.
والمسكر: اسم فاعل من أسكر الشراب فهو مسكر: إذا جعل شاربه سكران، أو كانت فيه قوة تفعل ذلك، وسيأتي البحث في هذا إن شاء الله.
وقد أدخل المصنف حديثين لا علاقة لهما مباشرة بالباب، وهما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الضرب على الوجه، وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في إقامة الحدود في المساجد.