للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النهي عن سَبِّ الأموات

١٥١٣/ ٢٦ - عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تَسبُّوا الأمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

هذا الحديث تقدم شرحه في "الجنائز" برقم (٥٩٧) وقد رواه البخاري في آخر كتاب "الجنائز"، باب (ما ينهى من سب الأموات) (١٣٩٣) من طريق الأعمَش، عن مجاهد، عن عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - به مرفوعًا.

• الوجه الثاني: الحديث دليل على تحريم سب الأموات والوقوع في أعراضهم، وأن هذا من مساوئ الأخلاق؛ لأن النهي في قوله: "لا تسبوا" للتحريم كما هو الأصل في النهي، وقد استدل بالحديث من منع سب الأموات مطلقًا، سواء أكان الميت مسلمًا أم كافرًا، عدلًا أم فاسقًا، بناءً على أن (أل) للاستغراق.

وقال آخرون: إن الحديث مختص بأموات المسلمين، وأن (أل) في (الأموات) عهدية وليست استغراقية؛ لأن الكفار ممن يُتقرب إلى الله بسبهم، ولأنه قال: "قد أفضوا إلى ما قدموا" وهذا فيه إشعار بأن المراد المسلم.

وذهب فريق ثالث إلى التفصيل في المسألة، وهو أن أموات الكفار يجوز ذكر مساوئهم بشرط ألا يتأذى به قريبه الحي المسلم، فإن كان لا يتأذى بسببه أحد، أو كان الكافر مؤذيًا للمسلمين متعرضًا لحرماتهم فلا مانع من سبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>