للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متى يدخل المعتكف معتكفه

٧٠٠/ ٤ - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في كتاب «الاعتكاف»، باب «اعتكاف النساء» (٢٠٣٣)، ومسلم (١١٧٣) من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة بن عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها، به. وهذا لفظ مسلم.

الوجه الثاني: ظاهر الحديث دليل على أن المعتكف يدخل مكان اعتكافه بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وبه قال الأوزاعي، ومال إليه الصنعاني (١).

والقول الثاني: أنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس ليلة إحدى وعشرين، وهذا قول الجمهور من أهل العلم (٢)، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه - المتقدم - وفيه: « … مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَعْتَكِفِ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ».

ووجه الاستدلال: أن لفظ «العشر» بغير هاء عدد لليالي، وأول هذه الليالي ليلة إحدى وعشرين.


(١) "فتح الباري" (٤/ ٢٧٧)، "الإنصاف" (٣/ ٣٦٩)، "سبل السلام" (١/ ٣٤٧).
(٢) انظر: "الأم" (٣/ ٢٦٥)، "حاشية ابن عابدين" (٢/ ٤٥٢)، "بداية المجتهد" (٢/ ٢٠٦)، "الفروع" (٣/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>