للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

باب الخُلع

الخُلْعُ: بضم الخاء، من الخَلْعِ بفتحها، وهو النزع والإزالة، وهو مأخوذ من خلع الثوب، وهو نزعه وإزالته، يقال: خلع ثوبه خَلعًا بالفتح، وخلع امرأته خُلعًا بالضم، وضُمَّ المصدر تفرقة بين الحسي والمعنوي (١).

وشرعًا: فراق الزوجة على عوض منها أو من غيرها.

والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا} [البقرة: ٢٢٩]، والخطاب في الآية لذوي السلطان من ولاة الأمور، أو الأقارب، ومعنى: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} أي: دفعته فداء عن البقاء مع زوجها.

وأما السّنة فأحاديث الباب.

والحكمة من مشروعيته: أنه من رحمة الله بعباده؛ لأن فيه تخليص الزوجة من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد، فإذا كانت الحال غير مستقيمة وكرهت المرأة زوجها لِخَلْقِهِ أو لخُلُقه أو دينه أو كبره أو ضعفه ونحو ذلك وخشيت ألا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه، وقد سَمَّى الله تعالى الخلع افتداء؛ لأن المرأة تفتدي نفسها من أسر زوجها، كما يفتدي الأسير نفسه بما يبذله، والله تعالى جعل الفداء للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق، فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا أبغض المرأة، جعل الخلع بيد المرأة إذا كرهت الرجل.


(١) "فتح الباري" (٩/ ٣٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>