للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما جاء في إقطاع الأراضي]

٩٢٤/ ٨ - عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، أن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أقطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالترْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَانَ.

٩٢٥/ ٩ - وعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَ الزُّبَيرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى سَوْطَهُ، فَقَال: "أَعْطُوهُ حَيثُ بَلَغَ السَّوْطُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَفِيهِ ضَعْفٌ.

• الكلام عليهما من وجوه:

• الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو علقمة بن وائل بن حُجر بن ربيعة الحضرمي الكندي الكوفي، روى عن أبيه، والمغيرة بن شعبة، وروى عنه أخوه عبد الجبار بن وائل، وابن أخيه سعيد بن عبد الجبار، وسماك بن حرب وغيرهم. قال ابن سعد: (كان ثقة قليل الحديث)، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقد نص البخاري في "تاريخه" على أنَّه سمع أباه، وقال التِّرمِذي: (علقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه) (١)، وحكى العسكري عن ابن معين أنَّه قال: (علقمة بن وائل، عن أبيه مرسل)، وقال الحافظ في "التقريب": "صدوق إلَّا أنَّه لم يسمع من أبيه) وهذا فيه نظر، والصواب ما قاله البخاري والتِّرمِذي، فقد صرح بالتحديث عن أبيه في غير ما حديث عند مسلم وغيره، قال الذهبي:


(١) "جامع التِّرمِذي" (٤/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>