للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من مسائل بيوع الغرر أيضًا

٨٢٤/ ٤٤ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتى تُطْعِمَ، وَلا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهرٍ، وَلا لَبَنٌ في ضَرْع، رَوَاهُ الطَّبَرَانيُّ في "الأَوْسَطِ"، وَالدَّارَقُطْنيُّ.

وَأَخْرَجهُ أَبُو دَاوُدَ في "الْمَرَاسِيل" لِعِكْرِمَةَ، وَهُوَ الرَّاجِح.

وأَخْرَجَهُ أَيضًا مَوْقُوفًا على ابنِ عباسٍ بإسنادٍ قَويٍّ، وَرَجَّحَهُ البيهقيُّ.

٨٢٥/ ٤٥ - وعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، أَنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيعِ الْمَضَامِينِ، والْمَلاقِيحِ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَفي إسْنَادِهِ ضعْفٌ.

* الكلام عليهما من وجهين:

• الوجه الأول: في تخريجهما:

أما حديث ابن عبَّاس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فقد أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٤/ ٤٣٠) وفي "الكبير" (١١/ ٣٣٨)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ٦٥)، والدارقطني (٣/ ١٤، ١٥)، والبيهقي (٥/ ٣٤٠) من طريق عمر بن فروخ، حدثني حبيب بن الزُّبَير، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا-، به مرفوعًا، وزاد ابن عدي والدارقطني والبيهقي: (أو سمنٍ في لبن).

وقد ذكر الطبراني أنَّه لم يروه عن حبيب بن الزُّبَير إلَّا عمر بن فروخ. وقال البيهقي: (تفرد برفعه عمر بن فروخ، وليس بالقوي)، فتعقبه ابن التركماني فقال: (عمر هذا يعرف بالقتاب (١)، ولم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما


(١) القتاب: -بالباء-: صاحب الأقتاب وهي جمع قتب، وهي الإكاف الصغير على سنام البعير.

<<  <  ج: ص:  >  >>