للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النهي عن إقامة الحد في المسجد]

٢٥٨/ ٨ - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: «لَا تُقَامُ الحُدُود فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَا يُسْتَقَادُ فِيها». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

الكلام عليه من وجوه:

الوجه الأول: في ترجمة الراوي:

وهو حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العُزّى بن قصي الأسدي، ابن أخي خديجة زوج النبي صلّى الله عليه وسلّم، ولد قبل الفيل بثلاث أو اثنتي عشرة سنة، وكان من سادات قريش، ومن العلماء بأنسابها وأخبارها، وكان صديق النبي صلّى الله عليه وسلّم قبل البعثة، وكان يواده ويحبه بعد البعثة، لكنه تأخر إسلامه حتى عام الفتح، وكان من المؤلفة قلوبهم، وممن حسن إسلامه منهم، له ستون حديثاً، أربعة منها في «الصحيحين» كما ذكر الذهبي، روى عنه: ابنه حزام وعبد الله بن الحارث بن نوفل وسعيد بن المسيب وعروة وغيرهم، مات سنة خمسين، وقيل أربع، وقيل ثمان، وقيل غير ذلك، وعمره مائة وعشرون، نصفها في الجاهلية، ونصفها في الإسلام، كما ذكر البخاري (١)، وتعقبه الذهبي بأنه لم يعش في الإسلام إلا بضعاً وأربعين سنة (٢).

الوجه الثاني: في تخريجه:

فقد أخرجه أحمد (٢٤/ ٣٤٦) وأبو داود (٤٤٠٩) في كتاب «الحدود»


(١) " التاربخ الكبير" (٣/ ١١).
(٢) "الاستيعاب" (٣/ ٥٣)، "السير" (٣/ ٤٤)، "الإصابة" (٢/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>