للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تحريم نكاح الزانية وإنكاح الزاني]

١٠٠٢/ ٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَنْكِحُ الزَّاني الْمَجْلُودُ إلَّا مِثْلَهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

• الكلام عليه من وجوه:

• الوجه الأول: في تخريجه:

فقد رواه أحمد (١٤/ ٥٢)، وأَبو داود في كتاب "النكاح"، باب (في قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً} (٢٠٥٢)، والحاكم (٢/ ١٦٦، ١٩٣) من طريق عمرو بن شعيب، عن سعيد المقبري، عن أَبي هُرَيرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مرفوعًا.

وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)، وسكت عنه الذهبي (١)، والحديث من رواية عمرو بن شعيب، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات، رجال الشيخين.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (الزاني المجلود) هذا وصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا، بخلاف من يُتهم فلا يؤثر ذلك، وقوله: (المجلود) أي: الذي ظهر أمره حتَّى جُلد.

قوله: (إلَّا مثله) أي: الزانية المجلودة عادة؛ إذ المناسبة سبب الألفة عادة (٢).

• الوجه الثالث: الحديث دليل على أنَّه يحرم على الرجل أن يتزوج


(١) انظر: "الصحيحة" (٥/ ٥٧٢).
(٢) انظر: "حاشية السندي على المسند" (٥/ ٤٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>